image

بنود قانون الاتصالات المتعلقة بحماية مصالح المستفيدين

 

الفقرة د من المادة 6 من قانون الاتصالات:

"حماية مصالح المستفيدين ومراقبة الأشخاص والجهات المرخص لها للتأكد من الالتزام بشروط الرخصة بما في ذلك مواصفات الخدمات المقدمة وجودتها وأسعارها واتخاذ  الإجراءات القانونية اللازمة".


المادة  52 من قانون الاتصالات:

"على كل مرخص له لتقديم خدمة اتصالات عامة أن ينشئ قسماً خاصاً لتلقي شكاوى المستفيدين والمشتركين وأن يعمل على تلافي أسباب الشكاوى إذا كانت تتعلق بمستوى  الخدمة ونوعيتها أو طريقتها".


المادة  53 من قانون الاتصالات:

"لا يجوز للمرخص له زيادة أجور أو أسعار خدماته إلا بعد الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين عن الأجور والأسعار الجديدة بمدة لا تقل عن شهر  شريطة أن لا تزيد عما ورد في شروط اتفاقية الترخيص أو التعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة بشأنها. وفي جميع الأحوال، على المرخص له إعلام الهيئة عن أي تعديلات يجريها على هذه الأجور والأسعار".


المادة  54 من قانون الاتصالات:

"إذا تلقت الهيئة أي شكوى بوجود تقصير من المرخص له أو وجود خلاف بين المرخص له والمستفيدين بشأن مستوى الخدمة أو مخالفة شروط الرخصة، فللهيئة أن تحقق في أسباب الشكوى وأن تقرر ما تراه مناسباً ويعتبر هذا القرار نهائياً وملزماً للمرخص له".


المادة  56 من قانون الاتصالات:

"تعتبر المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة من الأمور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية".


المادة  57 من قانون الاتصالات:

"للهيئة بالاتفاق مع المرخص له وضع القواعد والإجراءات التي يجب إتباعها عند تلقي المرخص له لشكاوى إزعاج وإجراءات التحقق من هذه الشكاوى والقواعد اللازمة لتقليل اتصالات الإزعاج بشكل عام".


الفقرة أ من المادة 58 من قانون الاتصالات:

"لا يجوز حجب خدمة الاتصالات أو إلغاؤها عن المستفيدين ما لم يكن المستفيد قد تسبب بأضرار مادية للشبكة خلال انتفاعه بالخدمة أو إذا استخدم خدمة الاتصالات استخداما مخالفاً للتشريعات النافذة أو الآداب العامة أو تخلف عن دفع الرسوم والأجور المستحقة على الرغم من إنذاره خطياً".


الفقرة ب من المادة 58 من قانون الاتصالات:

"لا يجوز في أي حال من الأحوال قطع خدمة الاتصالات عن المستفيدين نتيجة خلافات مالية أو إدارية أو فنية بين المرخص لهم إلا وفقاً للإجراءات التي تنص عليها اتفاقيات الربط المبرمــــة وفقاً لأحكام الفقرة (هـ) من المادة ( 29) والمادة (29 مكرر).


الفقرة أ من المادة 60 من قانون الاتصالات:

"تتولى الأجهزة المختصة في الهيئة الفصل في الشكاوى المقدمة من المستفيدين على المرخص لهم والشكاوى المقدمة من المرخص لهم على المرخص لهم الآخرين".


المادة 62 من قانون الاتصالات:

"للرئيس أو من يفوضه خطياً حق الدخول إلى أي مكان يشتبه بأنه يحتوي على أجهزة أو شبكات غير مرخصة أو أجهزة تستعمل للتشويش على شبكات الاتصالات أو تمارس فيها أي نشاطات مخالفة لهذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه ولهم تفتيش المكان باستثناء بيوت السكن حيث يجب الحصول على إذن من المدعي العام المختص قبل الدخول إليها وفي جميع الأحوال على الموظف الذي قام بالتفتيش أن ينظم محضرا بذلك ويقدمه إلى الرئيس".


الفقرة أ من المادة 63 من قانون الاتصالات:

"يعتبر موظفو الهيئة المفوضون بضبط المخالفات من رجال الضابطة العدلية ويعمل بالضبوط المنظمة من قبلهم إلى أن يثبت عكسها شريطة التقيد بشروط الضبط المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به".


المادة 71 من قانون الاتصالات:

كل من نشر أو أشاع مضمون أي اتصال بواسطة شبكة اتصالات عامة أو خاصة أو رسالة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو قام بتسجيلها دون سند قانوني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (300) دينار أو بكلتا العقوبتين.


المادة 72 من قانون الاتصالات:

  • ‌كل من أقدم قصداً على تخريب منشآت الاتصالات أو ألحق بها ضرراً عن قصد يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل على (200) دينار ولا تزيد على (5000) دينار أو بكلتا العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا تسبب فعله بتعطيل حركة الاتصالات.

  • كل من تسبب إهمالا في تخريب منشآت الاتصالات أو إلحاق الضرر بها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على (100) دينار أو بكلتا العقوبتين.


المادة 73 من قانون الاتصالات:

كل من أقدم على تخريب جهاز اتصالات مخصص للخدمة العامة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (50) دينار ولا تزيد على (200) دينار أو بكلتا العقوبتين.


المادة 74 من قانون الاتصالات:

كل من استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات دون دفع الرسوم يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو الغرامة من (100) دينار إلى (1000) دينار أو بكلتا العقوبتين.


المادة 75 من قانون الاتصالات:

  • كل من أقدم، بأي وسيلة من وسائل الاتصالات، على توجيه رسائل تهديد أو إهانة أو رسائل منافية للآداب أو نقل خبرا مختلقاً بقصد إثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (300) دينار ولا تزيد على (2000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

  • كل من قام أو ساهم بتقديم خدمات اتصالات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة يعاقب بعقوبات المنصوص عليها بالفقرة (أ) من هذه المادة بالإضافة إلى تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون.


المادة 78 من قانون الاتصالات:

  • كل من انشأ أو شغل أو أدار شبكة اتصالات عامة بهدف تقديم خدمات اتصالات عامة خلافاً لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (25000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .

  • كل من انشأ أو شغل أو أدار شبكة اتصالات خاصة خلافا لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (2000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.


المادة 79 من قانون الاتصالات:

كل من استخدم شبكة اتصالات عامة أو خاصة بطريقة غير قانونية أو ربط شبكته مع شبكة اتصالات أخرى دون وجه حق أو أعاق الخدمات المقدمة من شبكات اتصالات أخرى أو عرض المصلحة الوطنية للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (2000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.


المادة 80 من قانون الاتصالات:

  • كل من قام متعمداً بأي إجراء لاعتراض موجات راديوية مخصصة للغير أو بالتشويش عليها أو بقطعها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (25000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

  • ‌كل من قام متعمدا باستخدام موجات راديوية دون ترخيص يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر أو بغرامة لا تقل عن (2000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.


المادة 80 من قانون الاتصالات:

  • ‌كل من قام متعمداً بأي إجراء لاعتراض موجات راديوية مخصصة للغير أو بالتشويش عليها أو بقطعها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (25000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

  • ‌كل من قام متعمدا باستخدام موجات راديوية دون ترخيص يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر أو بغرامة لا تقل عن (2000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.


المادة 81 من قانون الاتصالات:

كل من أدخل أجهزة اتصال خلافاً لأحكام المادة (35) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار.


المادة 82 من قانون الاتصالات:

كل من استورد أو تاجر  بأجهزة اتصالات مخالفة للقواعد الفنية أو تحمل بيانات أو معلومـات غير صحيحة خلافـا لأحكام المواد (48) و (49) و(50) و (51) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (2000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.


المادة 83 من قانون الاتصالات:

كل من احتفظ أو شغل محطة راديوية خلافاً لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار أو بكلتا العقوبتين.


المادة 84 من قانون الاتصالات:

بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المادتين 78 و 79 من هذا القانون، يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب الهيئة أن تقرر إلزام المخالف بدفع مبلغ لا يقل عن ضعفي الرسوم التي تستحق على ترخيص تلك الخدمة لو كانت مرخصة كإلزامات مدنية لصالح الهيئة.