رخصة بريد خاص فئة دولي

 

متطلبات الحصول على الخدمة:

  • يشترط في طالب الترخيص فئة/ محلي أن يقوم بتزويد الهيئة بشهادة تسجيل شركة أردنية أو مؤسسة فردية عاملة في المملكة.

  • يشترط في طالب الترخيص فئة/ دولي أن يقوم بتزويد الهيئة بشهادة تسجيل شركة أردنية أو شركة أجنبية عاملة في المملكة وذلك بموجب طلب الترخيص.

  • الإلتزام بما هو مذكور ضمن بنود إجراءات الحصول على الخدمة و الوثائق والمستندات المطلوبة وأجور الحصول على الخدمة.


الوثائق والمستندات المطلوبة:

  • شهادة تسجيل الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة حديثة مصدقة حسب الأصول - لمرخصي فئة / محلي شركة أردنية أو مؤسسة فردية لمرخصي فئة /دولي شركة أردنية أو شركة أجنبية عاملة.

  •  شهادة تسجيل العلامة التجارية أو ما يثبت الحق في استعمالها أو استغلالها من قبل مقدم الطلب كعلامة بريدية خاصة به.  (خاص بطالب الترخيص /فئة دولي)

  • شهادة/شهادات تثبت أن أي من المؤسسين للشركة أو المديرين فيها لم يسبق وان أدين بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو حكم على أي منهم بالإفلاس.

  • كتاب رسمي صادر عن وزارة الصناعة والتجارة أو الجهة ذات العلاقة باسم المفوض/المفوضين بالتوقيع.

  • كفالة بنكية سندا لنص المادة (4/أ/5) من النظام  وحسب النموذج المعتمد من قبل الهيئة.

  • كتاب من الشركة بتفويض مقدم الطلب بتقديم الطلب للهيئة.

  • كشف يبين المناطق التي سيتم تقديم خدمة نقل البعائث البريدية الخاصة منها واليها والفروع التي سيتم إنشائها.

  • الوثائق والاتفاقيات التي تضمن قيام الأطراف الموقعة عليها، بما فيهم طالب التحويل، بنقل البعائث البريدية الخاصة من وإلى خارج المملكة، في حال طلب تحويل الرخصة من فئة محلي إلى فئة دولي.

  • التعهد الخطي موقع من قبل المفوض بالتوقيع عن الشركة.

  • عنوان الشركة بالكامل (المحافظة/ اللواء/المدينة، صندوق البريد– الرمز البريدي، الهاتف والفاكس، الموقع الالكتروني والبريد الالكتروني للشركة إن وجد).

  • تقديم كشف يبين الخدمات التي يرغب طالب الترخيص بتقديمها وتقديم تعريف ووصف واضح لتلك الخدمات وتزويد الهيئة بما يؤكد قدرته على نقلها، شريطة أن تتوافق هذه الخدمات مع تعريفات اتحاد البريد العالمي و/أو التعريفات الدولية المعتمدة.

  •  نسخة عن الحسابات الختامية المدققة للشركة لآخر سنتين إن وجدت.

  • تقديم معلومات مالية مفصلة تبين أن مقدم الطلب أو أي من المساهمين الرئيسيين قادرين على توفير الأموال أو الحصول على التمويل اللازم لتمويل أنشطة الشركة المرخصة وكذلك توافق الوسائل المالية مع الأعمال المقترحة، على أن يتم إدراج المعلومات التالية:

    • مصادر التمويل (مع الإعلان عن مصدر الأموال، مدعماً بشهادة خطية).

    • توافر التمويل (مثل: رسائل الدعم).

    • القوائم المالية المتوقعة لسنتين وتشمل قائمة الميزانية العمومية، قائمة التدفق النقدي وقائمة الدخل.

  • تقديم خطة عمل متوقعة لسنتين مقبلتين بحيث تتضمن عدد الموظفين ووسائط النقل والفروع والمكاتب المنوي العمل من خلالها والخدمات المنوي تقديمها على الأقل وذلك ضمن جدول زمني محدد.

  • صورة طبق الأصل عن هوية إثبات الشخصية لمقدم الطلب و المفوض بالتوقيع.

  • عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

  • تزويد الهيئة بالموافقة النهائية على سلامة وأمن المنشأة والصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني.


أجور الحصول على الخدمة:

  • (100) دينار أردني غير مستردة أجور دراسة طلب الحصول على رخصة.

  • (1,000) دينار أردني (ألف دينار أردني) سنوياً عن إصدار رخصة (فئة محلي). 

  • (10,000) دينار أردني ( عشرة آلاف دينار أردني ) سنوياً عن إصدار رخصة (فئة دولي).


النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة:


الإجراءات:

  • يقوم طالب الترخيص بتقديم طلب الترخيص المدفوع عنه الرسوم المقررة بموجب المادة  (17/أ/1) من نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص لسنة 2004 وتعديلاته مرفقاً بكتاب تغطية إلى الهيئة موقعاً من المفوض بالتوقيع عن الشركة ووفقاً للنموذج المعتمد من قبل الهيئة لهذه الغاية.

  • تقوم الهيئة بدراسة الطلب بعد التأكد من استكماله لجميع البيانات والتعهدات والوثائق المطلوبة وتصدر الهيئة قرار بالموافقة أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز (45) يوم عمل من تاريخ اسيفاءه لجميع البيانات والتعهدات والوثائق.

  • في حال موافقة الهيئة على طلب الترخيص تقوم الهيئة وخلال (7) أيام عمل من قرار الموافقة بتبليغ طالب الترخيص بالموافقة والطلب منه مراجعة الهيئة لدفع الرسوم السنوية للرخصة المقررة وذلك خلال (15) يوم عمل من تاريخ تبليغه بالموافقة.

  • تصدر الهيئة الرخصة خلال مدة لا تزيد على (10) أيام عمل من تاريخ دفع الرسوم السنوية.

  • في حال رفض الهيئة طلب الترخيص يتم تبليغ طالب الترخيص خطياً بالقرار والأسباب الموجبة للرفض، وذلك خلال (7) أيام عمل من تاريخ صدور القرار.

  • يحق لمقدم طلب الترخيص الاعتراض على قرار الهيئة خلال (15) يوم عمل من تاريخ تبلغه القرار مرفقاً به الأسباب المؤيدة للاعتراض.      

  • تبت الهيئة في طلب الاعتراض خلال (7) أيام عمل من تاريخ تسلمها للاعتراض ويكون قرار الهيئة برد الاعتراض قابلاً للطعن به لدى محكمة العدل العليا.

  • في حال قبلت الهيئة الاعتراض على قراره يتم استئناف السير بإجراءات الترخيص.

هذه المعلومات والإجراءات هي إجراءات إرشادية فقط للتسهيل على متلقي الخدمة ويتوجب الإلتزام بالتعليمات المعتمدة والأحكام التنظيمية السارية لدى الهيئة