موافقة أجهزة اتصالات طرفية

 

متطلبات الحصول على الخدمة:

  1.  أن يكون اسم الشركة الصانعة والنوع والموديل مثبتا على العينة بشكل واضح يصعب إزالته وبما يتفق مع الكتالوجات الفنية وشهادة المطابقة وعلى أن يتطابق هذا مع جميع الأجهزة المراد استيرادها أو إدخالها .

  2. تكون جميع الأجهزة المراد استيرادها أو إدخالها جديدة، ولن تقوم الهيئة بإصدار موافقة نوعية على استيراد أو إدخال الأجهزة المستعملة أو المجددة.

  3. إذا كانت أجهزة كاشف الرقم وأجهزة الهاتف (السلكي واللاسلكي) والمقاسم الخاصة (PABX) تحتوي خاصية إظهار الرقم فيجب أن تعمل وفق النظامين (DTMF) و(FSK) معا.

  4. الإلتزام بما هو مذكور ضمن بنود إجراءات الحصول على الخدمة و الوثائق والمستندات المطلوبة وأجور الحصول على الخدمة.


الوثائق والمستندات المطلوبة:

  1. شهادة مطابقة تفيد بأن الجهاز المراد استيراده متوافق مع المواصفات الموضوعة من قبل معهد التقييس الأوروبي للاتصالات (ETSI) ، وحسب ما هو منشور على الموقع الالكتروني للهيئة www.trc.gov.jo. وللهيئة الحق في طلب نسخة من تقرير الفحص الفني الذي يثبت صحة هذه الشهادة.

  2. النسخة الأصلية من الكتالوجات الفنية التي توضح المواصفات الفنية للأجهزة (Technical Specifications)  باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية.

  3. عينة جديدة من نفس النوع والموديل والطراز المراد استيراده أو إدخاله لكل من (أجهزة الهاتف وكاشف الرقم والفاكس والأجهزة التي تعمل على نظام (GSM لفحصها من قبل المعنيين في الهيئة ، و على أن يكون اسم الشركة الصانعة والنوع والموديل مثبتا على العينة بشكل واضح يصعب إزالته وبما يتفق مع الكتالوجات الفنية وشهادة المطابقة وعلى أن يتطابق هذا مع جميع الأجهزة المراد استيرادها أو إدخالها .

  4. قائمة الخصائص الفنية لأجهزة الاتصالات الطرفية التي تعمل بتقنية نقل الصوت عبر بروتوكولات الانترنت  VoIPمعبأة ومختومة وموقعة من الشركة الصانعة.

  5. شهادة تسجيل رقم الهوية الدولية للأجهزة الخلوية (IMEI) في (GSMA) للأجهزة الطرفية التي تعمل من خلال شبكات الاتصالات المتنقلة للأجهزة الخلوية.


أجور الحصول على الخدمة:

(10) عشرة دنانير أجور طلب، وتدفع عند تقديم الطلب نموذج" طلب إدخال أجهزة اتصالات طرفية" ( نموذج رقم: STA3-1).


النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة:


الإجراءات:

  1. تقديم طلب خطي للهيئة حسب نموذج " طلب إدخال أجهزة اتصالات طرفية" مرفق به وصل أجور الطلب والوثائق والمستندات المطلوبة لقسم المراسلات.

  2. في حال استكمال كافة المتطلبات تقوم الهيئة بمنح الموافقة النوعية للجهاز محتوى الطلب بكتاب رسمي.

  3. تقوم الهيئة بمخاطبة مركز الجمرك المعني منسبة بعدم الممانعة على استيراد أو إدخال الأجهزة .

  4. في حال تبين أن الجهاز لم يستكمل متطلبات الحصول على الموافقة النوعية يتم طلب معلومات إضافية من الجهة مقدمة الطلب.

  5. إذا تبين أن الجهاز محتوى الطلب غير مطابق لمتطلبات الهيئة يتم إرسال كتاب اعتذار للجهة مقدمة الطلب.

(تبقى الموافقة النوعية الصادرة عن الهيئة سارية المفعول لمدة سنة من تاريخ إصدارها لجميع طلبات الاستيراد أو الإدخال من نفس النوع والموديل والطراز، بحيث لا تحتاج الأجهزة التي حصلت على موافقة نوعية سابقة للإجراءات أعلاه ما لم يتم إلغاء الموافقة السابقة خطيا من الهيئة)

هذه المعلومات والإجراءات هي إجراءات إرشادية فقط للتسهيل على متلقي الخدمة ويتوجب الإلتزام بالتعليمات المعتمدة والأحكام التنظيمية السارية لدى الهيئة.